(٢) انظر م ١٥٩ من مجلة الأحكام العدلية (٣) لسان العرب، معجم مقاييس اللغة، الصحاح (٤) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. . . " أخرجه الدارقطني (٣ / ٧١ - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) . وذكر ابن حجر سبب ضعفه، كما في التلخيص الحبير (٣ / ٢٦ - ٢٧ - ط شركة الطباعة الفنية) . غير أن الأمة تلقته بالقبول، كما انعقد الإجماع على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. وهذا يؤيد قبوله و (٥) انظر الموطأ ٢ / ٦٢٨، الأم ٣ / ٣٣، المهذب ١ / ٢٧٨، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٠٠، المبدع ٤ / ١٥٠، البناية على الهداية ٦ / ٥٥٠، المغني ٤ / ٥٣، نظرية العقد لابن تيمية ص ٢٣٥، تكملة المجموع (المنيرية) ١٠ / ١٠٧، بداية المجتهد ٢ / ١٦٢، الإجماع لابن المنذر ص ١١٧