للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعَيْنُ:

٣ - يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ فِي اصْطِلاَحِهِمْ كَلِمَةَ " الْعَيْنِ " فِي مُقَابِل " الدَّيْنِ " بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا مُشَخَّصًا، سَوَاءٌ أَكَانَ نَقْدًا أَمْ غَيْرَهُ (١) . أَمَّا الْعَيْنُ " فَهِيَ الشَّيْءُ الْمُعَيَّنُ الْمُشَخَّصُ كَبَيْتٍ (٢) ".

ب - الْكَالِئُ:

٤ - الْكَالِئُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ الْمُؤَخِّرُ (٣) . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (٤) . وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ، أَوِ الدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَخَّرِ (٥) .


(١) انظر رد المحتار (بولاق سنة ١٢٧٢ هـ) ٤ / ٢٥، والمادة (١٥٨) من مجلة الأحكام العدلية
(٢) انظر م ١٥٩ من مجلة الأحكام العدلية
(٣) لسان العرب، معجم مقاييس اللغة، الصحاح
(٤) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. . . " أخرجه الدارقطني (٣ / ٧١ - ط دار المحاسن) من حديث ابن عمر، ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) . وذكر ابن حجر سبب ضعفه، كما في التلخيص الحبير (٣ / ٢٦ - ٢٧ - ط شركة الطباعة الفنية) . غير أن الأمة تلقته بالقبول، كما انعقد الإجماع على عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ. وهذا يؤيد قبوله
و (٥) انظر الموطأ ٢ / ٦٢٨، الأم ٣ / ٣٣، المهذب ١ / ٢٧٨، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٠٠، المبدع ٤ / ١٥٠، البناية على الهداية ٦ / ٥٥٠، المغني ٤ / ٥٣، نظرية العقد لابن تيمية ص ٢٣٥، تكملة المجموع (المنيرية) ١٠ / ١٠٧، بداية المجتهد ٢ / ١٦٢، الإجماع لابن المنذر ص ١١٧