للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- مَرْفُوعًا: فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِل، فَلْيُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ (١) وَلَكِنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً، وَهِيَ تَعْجِيل الْفِطْرِ، فَتَرْكُ ذَلِكَ أَوْلَى مُحَافَظَةً عَلَى السُّنَّةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل وَهُوَ الصَّحِيحُ: بِأَنَّ الْوِصَال مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالثَّانِي: يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ (٢) .

و صَوْمُ الدَّهْرِ (صَوْمُ الْعُمُرِ) :

١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ إِلَى كَرَاهَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَعُلِّلَتِ الْكَرَاهَةُ بِأَنَّهُ يُضْعِفُ الصَّائِمَ عَنِ الْفَرَائِصِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْكَسْبِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَوْ بِأَنَّهُ يَصِيرُ الصَّوْمُ طَبْعًا لَهُ، وَمَبْنَى الْعِبَادَةِ عَلَى مُخَالَفَةِ الْعَادَةِ (٣) .

وَاسْتَدَل لِلْكَرَاهَةِ، بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَْبَدَ (٤) .


(١) حديث أبي سعيد الخدري: " فأيكم إذا أراد أن يواصل. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٢ ط. السلفية) .
(٢) مراقي الفلاح ص ٣٥١، وشرح الخرشي ٢ / ٢٤٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٢، وروضة الطالبين ٢ / ٣٦٨.
(٣) مراقي الفلاح ص (٣٥١) والدر المختار ورد المحتار ٢ / ٨٤، والقوانين الفقهية ص ٧٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٨.
(٤) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " لا صام من صام الأبد ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٢١ ط. السلفية) ومسلم (٢ / ٨١٥ ط. الحلبي) .