للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا (١) . وَهُوَ نَصٌّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ (٢) .

دِيَةُ الْخُنْثَى

٣١ - إِذَا كَانَ الْمَقْتُول خُنْثَى مُشْكِلاً فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الذُّكُورِيَّةَ وَالأُْنُوثِيَّةَ، وَقَدْ يَئِسْنَا مِنِ انْكِشَافِ حَالِهِ فَيَجِبُ التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا بِكِلاَ الاِحْتِمَالَيْنِ (٣) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا قُتِل خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إِلَى التَّبَيُّنِ (٤) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخُنْثَى كَالأُْنْثَى فِي الدِّيَةِ فَيَجِبُ فِي قَتْلِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ زِيَادَتَهُ عَلَيْهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا (٥) .

دِيَةُ الْكَافِرِ

٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ دِيَةَ لِلْحَرْبِيِّ؛ لأَِنَّهُ لاَ عِصْمَةَ لَهُ.


(١) حديث: " عقل المرأة مثل عقل الرجل. . . " أخرجه النسائي (٨ / ٤٤ - ٤٥ - ط المكتبة التجارية) وفي إسناده ضعف كما في نصب الراية (٤ / ٣٦٤ - ط المجلس العلمي) .
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٨، والاختيار للموصلي ٥ / ٣٦، والفواكه الدواني ٢ / ٢٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٥٦، ٥٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ٧٩٧، وما بعدها.
(٣) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والإكليل للمواق ٦ / ٤٣٣، والمغني ٨ / ٦٢.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٦٩.
(٥) مغني المحتاج ٤ / ٥٧، وروضة الطالبين ٩ / ١٥٩.