للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرُّجُوعُ عَنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لإِِِِفْلاَسِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ

٥ - إِِذَا حُجِرَ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ قَبْل قَبْضِ الْعِوَضِ بِإِِِفْلاَسِ، فَلِلآْخَرِ الرُّجُوعُ بِالْقَوْل فَوْرًا بِشُرُوطٍ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِِفْلاَسٌ ف ٢٧ وَمَا بَعْدَهَا) .