للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَيْرَانَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ (١) . وَاسْتَدَلُّوا: بِأَنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِوَطْءِ الآْدَمِيَّةِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِهِ (٢) .

وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنْزَل أَمْ لاَ (٣) .

الثَّانِي: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال الْمَالِكِيَّةُ، لأَِنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُوجِبٍ لِلْغُسْل، مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الآْدَمِيَّةِ (٤) .

وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ

٢٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ إِذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا الإِْنْزَال لاَ تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.

وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِيمَا إِذَا اقْتَرَنَ بِهَا الإِْنْزَال عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالإِْنْزَال بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٥) ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٦) ،


(١) تبيين الحقائق ١ / ٣٢٧، والمجموع ٦ / ٣٤١، والمغني ٢ / ١٢٣.
(٢) المغني ٣ / ١٢٣.
(٣) المجموع ٦ / ٣٤١.
(٤) المجموع ٦ / ٣٤١، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٢٢.
(٥) تبيين الحقائق ١ / ٣٢٩.
(٦) المجموع ٦ / ٣٤١.