للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالْعَقِيقِ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ (١) .

ج - حُضُورُ طَعَامٍ تَشْتَاقُهُ نَفْسُهُ وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ:

٣١ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْعَشَاءِ قَبْل الصَّلاَةِ؛ لِيَكُونَ أَفْرَغَ لِقَلْبِهِ وَأَحْضَرَ لِبَالِهِ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْجَل عَنْ عَشَائِهِ أَوْ غَدَائِهِ، فَإِنَّ أَنَسًا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا قَرُبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْل أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ (٢) ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لاَ يَخَافَ، فَإِنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَنَسٍ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ (٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلُنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ (٤) . وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ


(١) ابن عابدين ١ / ٣٧٤، وشرح الزرقاني ٢ / ٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٢٣٦، ومنتهى الإرادات ١ / ٢٦٩.
(٢) حديث أنس: " إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ". أخرجه مسلم (١ / ٣٩٢ - ط. الحلبي) .
(٣) حديث أنس: " إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ". أخرجه مسلم (١ / ٣٩٢ - ط الحلبي) .
(٤) حديث ابن عمر: " إذا وضع عشاء أحدكم ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ١٥٩ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٩٢ - ط. الحلبي) .