للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ بَيْنَ الْوَلاَءِ وَبَيْنَ الْقَرَابَةِ حَسَبَ الاِتِّجَاهِ السَّابِعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ أَيْضًا.

هـ - الرَّضَاعُ:

٦ - الرَّضَاعُ لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ.

وَشَرْعًا اسْمٌ لِوُصُول لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ (١) .

وَبَيْنَ الرَّضَاعِ وَالْقَرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ يَجْرِي مَجْرَى الْوِلاَدَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرَابَةِ:

أَوَّلاً: قَرَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ذَوُو الْقُرْبَى) :

الْمُرَادُ بِهِمْ:

٧ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ آلُهُ عَلَى مَذَاهِبَ:

الْمَذْهَبُ الأَْوَّل: أَنَّهُمْ بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ (٢) ، وَيُعَلِّل الْخَرَشِيُّ لِذَلِكَ فَيَقُول: لأَِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ آلَهُ مَنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبُ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَاشِمٍ، لأَِنَّ الْمُطَّلِبَ أَخُو هَاشِمٍ


(١) ابن عابدين ٢ / ٤٠٣، نهاية المحتاج ٧ / ١٧٢.
(٢) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني ٩ / ٨٠، والخرشي على مختصر خليل ٢ / ٢١٤.