للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زُقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزُّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ وَأَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الأَْسْوَاقَ كُلَّهَا فَلاَ أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلاَّ شَقَقْتُهُ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلاَّ شَقَقْتُهُ (١) .

الْكَسْرُ فِي سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنَ التَّرِكَةِ:

٩ - إِذَا لَمْ تَقْبَل الْقِسْمَةَ سِهَامُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا إِلاَّ بِكَسْرٍ، يُصَحَّحُ الْكَسْرُ بِجَعْل السِّهَامِ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِدُونِ كَسْرٍ، وَتَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ يَضْرِبَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ إِنْ عَالَتْ فِي أَقَل عَدَدٍ يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُل وَارِثٍ بِقَدْرٍ مِنَ السِّهَامِ بِلاَ كَسْرٍ، وَحَاصِل الضَّرْبِ هُوَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ وَفْقَ قَوَاعِدَ تُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْثٌ ف ٧٢) .


(١) حديث: عبد الله بن عمر: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية. . " أخرجه أحمد (٢ / ١٣٢ - ١٣٣) وقال الهيثمي في المجمع (٥ / ٥٤) : رواه أحمد بإسنادين، في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه حمد بن عبد الله ابن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.