للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإِْعْلاَمُ الْمُقْتَرِنُ بِالْبُكَاءِ، وَقَدْ يَحْصُل بَعْدَ الإِْخْبَارِ بِالْمَوْتِ (١) .

صِيغَةُ النَّعْيِ:

٤ - لَمْ يَذْكُرِ الْفُقَهَاءُ صِيغَةً مُحَدَّدَةً لِلنَّعْيِ، بَعْدَ اسْتِبْعَادِ مَا كَانَ مُبَاهَاةً وَمُفَاخَرَةً وَلَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى اخْتِيَارِ مَا فِيهِ تَذَلُّلٌ وَاسْتِرْحَامٌ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ (٢) : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِنَحْوِ: مَاتَ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَقُول: عَبْدُ اللَّهِ دُعِيَ فَأَجَابَ، أَوْ أَمَةُ اللَّهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ (٣) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلنَّعْيِ:

٥ - اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ النَّعْيِ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ، مَا بَيْنَ الاِسْتِحْبَابِ وَالإِْبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ، وَلِذَا اخْتَارَ بَعْضُ


(١) لِسَان الْعَرَبِ، مَادَّة (نُوح) ، وَاللُّؤْلُؤ وَالْمَرْجَان فِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ١٨٨.
(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٦٢٩
(٣) أَثَر أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ. . . أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (٣ / ٢٧٦ ط الدَّار السَّلَفِيَّة) .