للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .

ل - الْمِيرَاثُ:

١٣ - يَخْتَلِفُ مِيرَاثُ الرَّجُل عَنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث) (١)

م - الرَّجُل وَالْوِلاَيَةُ:

١٤ - يُقَدَّمُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ فِي كُل وِلاَيَةٍ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنْهَا. وَتُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل فِي الْوِلاَيَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنَ الرَّجُل وَهِيَ الْحَضَانَةُ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَة) .

وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (ذُكُورَة) .


(١) حاشية البقري على الرحبية ٢٢ - ٢٥ - ط الحلبي.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٣٥٦، والتبصرة ١ / ٢٤، والفروق للقرافي ٢ / ١٥٧ - ١٥٨ فرق ٩٦، والأحكام السلطانية للماوردي / ٦٥، والمغني ٦ / ١٣٧، ٩ / ٣٩، ونيل الأوطار ٦ / ٢٥١، وفتح الباري ٨ / ١٢٦ - ط السلفية.