للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السِّحْرُ، وَخَرَزٌ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَيُقَال فِيهَا أَيْضًا: التُّوَلَةُ كَعِنَبَةٍ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَحْبِيبُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا.

كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَاوِي الْحَدِيثِ. " قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ التَّمَائِمُ وَالرُّقَى قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التُّوَلَةُ؟ قَال: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبْنَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ.

فَالتُّوَلَةُ أَيْضًا ضَرْبٌ مِنَ التَّعْوِيذِ (٢) .

هـ - (التَّفْل، النَّفْثُ، النَّفْخُ) :

٦ - التَّفْل: النَّفْخُ مَعَهُ رِيقٌ. وَالنَّفْثُ: نَفْخٌ لَيْسَ مَعَهُ رِيقٌ. فَالتَّفْل شَبِيهٌ بِالْبَزْقِ، وَهُوَ أَقَل مِنْهُ، أَوَّلُهُ الْبَزْقُ، ثُمَّ التَّفْل، ثُمَّ النَّفْثُ، ثُمَّ النَّفْخُ (٣) . فَكُلٌّ مِنَ التَّفْل، وَالنَّفْثِ، وَالنَّفْخِ قَدْ يَكُونُ مِنْ مُلاَبَسَاتِ التَّعَاوِيذِ.

و النُّشْرَةُ:

٧ - النُّشْرَةُ فِي اللُّغَةِ: كَالتَّعْوِيذِ وَالرُّقْيَةِ. يُعَالَجُ بِهَا الْمَجْنُونُ وَالْمَرِيضُ وَحَل السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ (٤) ، وَفِي الْحَدِيثِ فَلَعَل طِبًّا أَصَابَهُ،


(١) القاموس، والمغرب للمطرزي، وابن عابدين ٥ / ٢٧٥، ٢٧٦، والآداب الشرعية ٣ / ٧٥.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٧٥، ٢٧٦، ونيل الأوطار ٨ / ٣١٢، والدين الخالص ٣ / ٢٣٨، والآداب الشرعية ٣ / ٧٥.
(٣) نيل الأوطار ٨ / ٢١٢، وعمدة القاري ١٠ / ١٨٤.
(٤) القاموس المحيط، ولسان العرب مادة: " نشر " والنهاية لابن الأثير ٣ / ٦٣٦