للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَسْكَنُ الزَّوْجَةِ

٦ - السُّكْنَى لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَاجِبَةٌ وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا فَوُجُوبُ السُّكْنَى لِلَّتِي هِيَ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .