للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْتِقَاطُ الْعَبْدِ لأَِنَّ اللُّقَطَةَ فِي الْحَوْل أَمَانَةٌ وَوِلاَيَةٌ وَبَعْدَهُ تَمَلُّكٌ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْوِلاَيَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الْمِلْكِ (١) .

الرَّقِيقُ وَالْجِنَايَاتُ:

الْقِصَاصُ بَيْنَ الأَْحْرَارِ وَالرَّقِيقِ:

١١٣ - أ - إِذَا قَتَل الْحُرُّ الْمُسْلِمُ رَقِيقًا فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بَل يُعَزَّرُ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِل سَيِّدًا لِلرَّقِيقِ أَوْ أَجْنَبِيًّا، لِمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكٍ (٢) . وَمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدٍ (٣) .

وَيُجْلَدُ الْحُرُّ إِذَا قَتَل عَبْدًا مِائَةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قَتَل عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ عَامًا وَمَحَا اسْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْ مِنَ الْعَطَاءِ (٤) ". وَلِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى


(١) روضة الطالبين ٥ / ٣٩٣ - ٣٩٧، والمغني ٥ / ٦٦٦، وكشاف القناع ٤ / ٢٢٥، وجواهر الإكليل١ / ٢١٨، وشرح الأشباه ٢ / ١٥٦.
(٢) حديث: " لا يقاد مملوك من مالك ". أخرجه الحاكم (٤ / ٣٦٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر بن الخطاب وضعفه الذهبي.
(٣) حديث: " لا يقتل حر بعبد ". أخرجه البيهقي (٨ / ٣٥ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وقال البيهقي: " في هذا الإسناد ضعف ".
(٤) حديث: " أن رجلاً قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ". ذكره ابن قدامة في المغني (٧ / ٦٥٩ - ط الرياض) وقال: " رواه سعيد والخلال وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة ".