للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزَّوَال الْعَاجِل، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَوْتِ. (١)

هـ - الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْمَصِيدِ بِآلَةِ الصَّيْدِ: إِمَّا أَنْ يَبْقَى الْمَصِيدُ بَعْدَ إِبَانَتِهِ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَصِيرَ حَيَاتُهُ حَيَاةَ مَذْبُوحٍ: فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: يَكُونُ عُضْوًا مُبَانًا مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ، فَيَكُونُ كَمَيْتَتِهِ.

وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ: يَكُونُ عُضْوًا مُبَانًا بِالتَّذْكِيَةِ، وَيَخْتَلِفُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، لأَِنَّ لَهُ صِفَتَيْنِ شِبْهَ مُتَعَارِضَتَيْنِ:

(الصِّفَةُ الأُْولَى) أَنَّهُ عُضْوٌ أُبِينَ قَبْل تَمَامِ التَّذْكِيَةِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُبَانِ مِنَ الْحَيِّ فَلاَ يَحِل.

(وَالصِّفَةُ الثَّانِيَةُ) أَنَّ التَّذْكِيَةَ سَبَبٌ فِي حِل الْمُذَكَّى، وَكُلٌّ مِنَ الْمُبَانِ وَالْمُبَانِ مِنْهُ مُذَكًّى، لأَِنَّ التَّذْكِيَةَ بِالصَّيْدِ هِيَ تَذْكِيَةٌ لِلْمَصِيدِ كُلِّهِ لاَ لِبَعْضِهِ، فَيَحِل الْعُضْوُ كَمَا يَحِل الْبَاقِي.

وَلِهَذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ (٢) (ر: صَيْدٌ) .

حُكْمُ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى:

٧٥ - لاَ شَكَّ أَنَّ التَّذْكِيَةَ حِينَمَا تَقَعُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمَأْكُول تَقْتَضِي إِبَاحَةَ أَكْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَقَدْ يَكُونُ لِبَعْضِ الأَْجْزَاءِ حُكْمٌ خَاصٌّ: فَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ مَثَلاً، حَرَامٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَهُوَ مَا سَال مِنَ الذَّبِيحَةِ، وَمَا بَقِيَ بِمَكَانِ الذَّبْحِ، وَمَا تَسَرَّبَ إِلَى دَاخِل الْحَيَوَانِ مِنَ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ. وَأَمَّا مَا بَقِيَ فِي


(١) المحلى لابن حزم ٧ / ٤٤٩، والمغني لابن قدامة بأعلى الشرح الكبير ١١ / ٥٣، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٧.
(٢) يؤيد هذا النظر الثاني حل الغنمة مثلا إذا فصل رأسها كله بالذبح.