للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَأْنِهَا إِحْدَاثُ الْقَتْل بِسُهُولَةٍ، بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا الْقَتْل، وَأَلاَّ تَكُونَ كَالَّةً، فَذَلِكَ مِنَ الْمُثْلَةِ، وَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل كَتَبَ الإِِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ، فَإِِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (١) وَفِي ذَلِكَ أَمْرٌ بِالإِِْحْسَانِ فِي الْقَتْل، وَإِِرَاحَةُ مَا أَحَل اللَّهُ ذَبْحَهُ مِنَ الأَْنْعَامِ، فَالإِِْحْسَانُ فِي الآْدَمِيِّ أَوْلَى. (٢)

الْمَعَاصِي الَّتِي شُرِعَ فِيهَا التَّعْزِيرُ:

٨ - الْمَعْصِيَةُ: فِعْل مَا حَرُمَ، وَتَرْكُ مَا فُرِضَ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كَوْنُ الْعِقَابِ دُنْيَوِيًّا أَوْ أُخْرَوِيًّا.

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى: أَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ أَوْ فِعْل الْمُحَرَّمِ مَعْصِيَةٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ، إِِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَدٌّ مُقَدَّرٌ (٣)

وَمِثَال تَرْكِ الْوَاجِبِ عِنْدَهُمْ: مَنْعُ الزَّكَاةِ،


(١) حديث: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء. . . " أخرجه (مسلم ٣ / ١٥٤٨ - ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(٢) الزيلعي ٣ / ٢١٠، والسندي ٥٩٨ - ٥٩٩، وابن عابدين ٣ / ١٨٢ - ١٨٧، وفصول الأستروشني ٢١ - ٣٠، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٢٤، وكشاف القناع ٤ / ٧٢ - ٧٦، والحسبة لابن تيمية / ٣٩، والمغني ١٠ / ٣٤٨.
(٣) تبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦ - ٣٦٧، ومعين الحكام / ١٨٩، وكشاف القناع ٤ / ٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية / ٥٥، والأحكام السلطانية للماوردي / ١٠.