للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

دَلاَلَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ:

٧ - الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَال إِمَّا أَنْ يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ، أَوْ لاَ يَسْتَقِل.

فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ بِحَيْثُ لاَ يَحْصُل الاِبْتِدَاءُ بِهِ كَ (نَعَمْ) فَهُوَ تَابِعٌ لِلسُّؤَال فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ يَسْتَقِل بِنَفْسِهِ بِحَيْثُ لَوْ وَرَدَ مُبْتَدَأً كَانَ كَلاَمًا تَامًّا فَفِي إِفَادَتِهِ لِلْعُمُومِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُذْكَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ (١) .

ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجَوَابِ:

٨ - قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَوَابِ الْتِزَامٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْكَلاَمُ السَّابِقُ (أَيِ السُّؤَال) إِذَا تَعَيَّنَ أَنَّهُ الْجَوَابُ وَوَقَعَ تَصْدِيقًا لِلْكَلاَمِ السَّابِقِ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ إِقْرَارًا وَاعْتِرَافًا بِمَا تَضَمَّنَهُ الْكَلاَمُ السَّابِقُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ (السُّؤَال مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ) يَعْنِي أَنَّ مَا قِيل فِي السُّؤَال الْمُصَدَّقِ كَأَنَّ الْمُجِيبَ الْمُصَدِّقَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ. وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَلْفَاظَ (نَعَمْ - أَجَل - بَلَى. .) تَتَعَيَّنُ جَوَابًا وَتَصْدِيقًا لِمَا تَضَمَّنَهُ السُّؤَال، وَتَكُونُ الإِْجَابَةُ بِهَذِهِ الأَْلْفَاظِ إِقْرَارًا


(١) إرشاد الفحول / ١٣٣، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١ / ٢٨٩ - ٢٩٠ والمستصفى للغزالي ٢ / ٥٨ - ٦٠.