للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حِل الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ أَيِ الْخَالِصِ لِلنِّسَاءِ لُبْسًا وَاسْتِعْمَالاً (١) .

لِمَا رَوَى أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِِنَاثٍ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (٢) .

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِهِمَا فَقَال: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِِِنَاثِهِمْ (٣) .

وَلِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الأَْسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِِِنَاثِ


(١) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ١٣٢ ط بيروت، والخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٥٢، ٢٥٣ ط القاهرة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٠٥ ط ليبيا، وحاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري ٢ / ٨٠ - ٨٢ ط القاهرة، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٢١، ٤٢٢ ط ١٩٧٠ م.
(٢) حديث: " أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي. . . . " أخرجه النسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسي. وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٣) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم " أخرجه ابن ماجه (٢ / ١١٨٩ - ط الحلبي) ، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .