للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقِتَال، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (جِهَادٍ ف ٢٩) .

وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ الْغَنَائِمَ فَإِنَّ مَنْ يُوجَدُ فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالأَْطْفَال يُعْتَبَرُ سَبْيًا. (١)

الثَّانِي: النُّزُول عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ:

٦ - لَوْ حَاصَرَ الْمُسْلِمُونَ حِصْنًا لِلْعَدُوِّ، وَطَلَبَ أَهْل الْحِصْنِ النُّزُول عَلَى حُكْمِ فُلاَنٍ وَارْتَضَوْا حُكْمَ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ، فَلَهُ الْحُكْمُ بِسَبْيِ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. (٢)

وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حَاصَرَهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَحَكَمَ سَعْدُ أَنْ تُقَتَّل رِجَالُهُمْ وَتُقَسَّمَ أَمْوَالُهُمْ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ الْمَلِكُ. (٣)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (جِهَادٍ ف ٢٤)

الثَّالِثُ - الرِّدَّةُ:

٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ


(١) البدائع ٧ / ١٠١، ١١٩، والدسوقي ٢ / ١٧٦، ١٨٤، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٠ - ١٩١، والمغني ٨ / ٣٧٢.
(٢) البدائع ٧ / ١٠٨، والدسوقي ٢ / ١٨٥، والمغني ٨ / ٤٨٠ - ٤٨١.
(٣) حديث: " لقد حكمت بما حكم الملك " أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٤١١، ١١ / ٤٩ - ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري.