للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَصْفِ الْبَغْيِ وَالْحِرَابَةِ: أَنْ يَكُونَ لِلْبُغَاةِ وَالْمُحَارَبِينَ مَنَعَةٌ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف ٦ حِرَابَةٌ ف ٨) .

اسْتِعَانَةُ الْبُغَاةِ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ

٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَعَانَ الْبُغَاةُ بِالْمُسْتَأْمَنِينَ فَمَتَى أَعَانُوهُمْ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَصَارُوا كَأَهْل حَرْبٍ لأَِنَّهُمْ تَرَكُوا الشَّرْطَ وَهُوَ كَفُّهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَعَهْدُهُمْ مُؤَقَّتٌ بِخِلاَفِ الذِّمِّيِّينَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مُكْرَهِينَ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ: مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف ٣٣) .


(١) فتح القدير ٤ / ٤١٦، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٨٨، والمهذب ١ / ٢٢١، وكشاف القناع ٦ / ١٦٦، والمغني ٨ / ١٢١ - ١٢٢.