للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِفَرْعِ الْمُزَكِّي:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِلْفَرْعِ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ جَازَ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ هَذَا السَّهْمِ مِنَ الزَّكَاةِ لِلْفُرُوعِ مُطْلَقًا (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَعْضِيَّةٌ ف ٥) (وَزَكَاةٌ ف ١٧٧) .

هـ - قَتْل الأَْصْل بِفَرْعِهِ:

٦ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، لِحَدِيثِ: لاَ يُقْتَل الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. (٢) وَلأَِنَّ الْوَالِدَ لاَ يَقْتُل وَلَدَهُ غَالِبًا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَلأَِنَّ الْوَالِدَ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ الْوَلَدِ فَلاَ يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ (٣) .

وَخَالَفَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ طَاعِنِينَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَمُسْتَدِلِّينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا زَنَى الأَْبُ بِابْنَتِهِ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ.

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قِصَاص)


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٣، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٩، والمجموع ٦ / ٢٢٩.
(٢) (٢) حديث: " لا يقتل الوالد بالولد. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ١٩) ، وابن ماجه (٢ / ٨٨٨) من حديث عمر بن الخطاب،، وصحح إسناده البيهقي في المعرفة (١٢ / ٤٠) بلفظ: " لا يقاد الأب من ابنه ".
(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٤٤.