للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُرَابُ الصَّاغَةِ:

٣ - عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّمَادُ الَّذِي يُوجَدُ فِي حَوَانِيتِ الصَّاغَةِ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تُرَابِ الصَّاغَةِ: ف ١) (١١ / ١٤٥) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّبَائِكِ:

أ - الزَّكَاةُ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

٤ - الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصَابًا، وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٍ) .

وَأَمَّا السَّبَائِكُ الْمُسْتَخْرَجَةُ مِنَ الأَْرْضِ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهَا أَيْضًا، وَفِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا خِلاَفٌ فِي كَوْنِهِ الْخُمُسَ أَوْ رُبُعَ الْعُشْرِ. (٢)

انْظُرْ: (رِكَازٌ، وَمَعْدِنٌ، وَزَكَاةٌ) .


(١) فتح الباري ٣ / ٢١٠، وانظر تفسير القرطبي والطبري، وأحكام القرآن للجصاص كلهم في تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥ من سورة التوبة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٤ - ٤٦ - ط المصرية، جواهر الإكليل ١ / ١٣٧ ط المعرفة، شرح الزرقاني ٢ / ١٦٩ - ١٧١ - ط الفكر، حاشية القليوبي ٢ / ٢٥ - ٢٦ - ط الحلبي، ونيل الأوطار ٤ / ١٤٧ - ١٤٨ - ط / ٣، والمغني ٣ / ١٨ - ٢٣ - ط الرياض.