للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْمُشْتَرِي؛ لأَِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا رَضِيَ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِحُكْمِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِضَرَرِ جِوَارِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الدَّفْعَ بِالشُّفْعَةِ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِسْقَاطٌ) .

التَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْل الْبَيْعِ:

٥٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَازَل الشَّفِيعُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ قَبْل بَيْعِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فِي طَلَبِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ هَذَا التَّنَازُل إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْل وُجُوبِهِ وَوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ مُحَالٌ (٢) .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِالتَّنَازُل عَنْهَا قَبْل الْبَيْعِ - فَإِنَّ إِسْمَاعِيل بْنَ سَعِيدٍ قَال: قُلْتُ لأَِحْمَدَ: مَا مَعْنَى قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ رَبْعَةٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَيْهِ (٣) .


(١) البدائع ٦ / ٢٧٠٦، ٢٧١٥، وما بعدها، شرح العناية على الهداية ٩ / ٤١٧، والشرح الصغير ٢ / ٢٣١، والقليوبي ٣ / ٤٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٩، والمغني ٥ / ٤٨٢.
(٢) البدائع ٦ / ٢٧١٥، والزيلعي ٥ / ٢٤٢ حاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٨، شرح منح الجليل ٣ / ٦٠٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٩، المغني ٥ / ٥٤١.
(٣) حديث: " من كان بينه وبين أخيه. . . " ورد بلفظ: " أيما قوم كانت بينهم رباعة فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق بالثمن ". أخرجه أحمد (٣ / ٣١٠ ط. الميمنية) من حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده انقطاع.