للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالشَّرْطِ لِقُرْبِهَا مِنَ الإِِْمَارَةِ، فَإِِذَا قَال: إِِذَا مِتُّ فَفُلاَنٌ وَصِيِّي، فَإِِنَّ الْمَذْكُورَ يَصِيرُ وَصِيًّا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَإِِنْ قُتِل زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِِنْ قُتِل أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (١) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِجَوَازِ تَعْلِيقِهَا. (٢)

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحِ: (وِصَايَةٌ) .

ثَانِيًا - التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ:

أ - الإِِْجَارَةُ:

٤١ - لاَ يَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَذَلِكَ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ تُنْقَل مِلْكِيَّتُهَا فِي مُدَّةِ الإِِْجَارَةِ مِنَ الْمُؤَجَّرِ إِِلَى الْمُسْتَأْجِرِ. وَانْتِقَال الأَْمْلاَكِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مَعَ الرِّضَا، وَالرِّضَا إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ الْجَزْمِ، وَلاَ جَزْمَ مَعَ التَّعْلِيقِ. (٣)


(١) حديث: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحه ". رواه أحمد (١ / ٢٠٤ ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (٦ / ٥١١ ط السلفية) له شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في البخاري (الفتح ٧ / ٥١٠ ط السلفية) .
(٢) جامع الفصولين ٢ / ٢، والزرقاني ٨ / ٢٧٥ - ٢٠٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٣١٦ - ٣٢٧، والدسوقي ٤ / ٤٢٢ - ٤٥٦، والمنثور ١ / ٣٧١، وكشاف القناع ٤ / ٣٩٥.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، والفروق ١ / ٢٢٩، والمنثور ١ / ٣٧٤. وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) .