للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأَْرْضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ (١) .

ثَانِيًا: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَمِنْ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِ الْقَبْرِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ وَقَعَ فِيهِ:

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَدُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخْرِجَ الْمَال، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْمَال الَّذِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْل اسْتِخْرَاجِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، بَل يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً، وَلَوْ دِرْهَمًا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، أَوْ خَاتَمًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٠٨ - ١١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٦ - ٣٦٧، ودليل الفالحين ٤ / ٥٦٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥١١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، والمجموع للنووي ٥ / ٣٠٣.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٢، وجواهر الإكليل ١ / ١١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٦، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٥٢، ٥٥٣، والمجموع للنووي ٥ / ٣٠٣.