للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهِيَ فِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ: عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ، وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ (١) ،.

وَلاَ تَخْرَجُ تَعْرِيفَاتُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِِِْبْضَاعُ

٢ - الإِِِْبْضَاعُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَبْضَعَ، يُقَال أَبْضَعَ الشَّيْءَ أَيْ جَعَلَهُ بِضَاعَةً، وَهِيَ مَا يُتَّجَرُ فِيهِ، وَيُقَال: أَبْضَعْتَهُ غَيْرِي: جَعَلْتُهُ لَهُ بِضَاعَةً وَاسْتَبْضَعْتُهُ: جَعَلْتُهُ بِضَاعَةً لِنَفْسِي (٣) .

وَالإِِِْبْضَاعُ فِي الاِصْطِلاَحِ: بَعْثُ الْمَال مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا (٤) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَالإِِِْبْضَاعِ أَخْذُ مَالٍ مِنْ مَالِكِهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ آخِذُهُ، لَكِنَّ آخِذَ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ لَهُ جُزْءٌ مِنَ الرِّبْحِ بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، فَهُوَ شَرِيكٌ فِيمَا يَكُونُ مِنْ رِبْحِ التِّجَارَةِ، أَمَّا فِي الإِِِْبْضَاعِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ


(١) رد المحتار ٤ / ٤٨٣.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٥٠٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥١٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٤) مغني المحتاج ٢ / ٣١٢.