للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. (١)

ز - السَّبُّ وَالشَّتْمُ:

١٣٥ - لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ التَّأْدِيبُ بِاللَّعْنِ وَالسَّبِّ الْفَاحِشِ وَسَبِّ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ التَّأْدِيبُ بِقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوَهُ. (٢)

ح - أُمُورٌ أُخْرَى تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِهَا:

١٣٦ - تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالإِْقَامَةِ فِي الشَّمْسِ أَوْ صَبِّ الزَّيْتِ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَكَذَا إِغْرَاءُ الْحَيَوَانِ كَالسَّبُعِ وَالْعَقْرَبِ بِالْمَحْبُوسِ لِيُؤْذِيَهُ.

وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ تَعْذِيبِ الْمَحْبُوسِ بِالدُّهْنِ وَالْخَنَافِسِ (حَشَرَاتٌ سَوْدَاءُ كَالْجُعْل) فَقَال: لاَ يَحِل هَذَا، إِنَّمَا هُوَ السَّوْطُ أَوِ السِّجْنُ. (٣)

وَفِي الْجُمْلَةِ لاَ تَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمَحْبُوسِ بِقَصْدِ إِتْلاَفِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ لاَ يَكُونُ بِذَلِكَ. (٤)


(١) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٢٨٢.
(٢) الشرح الكبير ٤ / ٣٥٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٦، وحاشية سعدي جلبي ٤ / ٢١٢، وغاية المنتهى ٣ / ٣١٦، وبدائع الصنائع ٧ / ٦٤.
(٣) الخراج ص ١٣٥، وأسنى المطالب ٤ / ٩، والمغني ٧ / ٦٤١، والخراج ص ١١٨، وتبصرة الحكام ٢ / ١٤٧.
(٤) المغني ٨ / ٣٦٢، والسياسة الشرعية ص ١١٧، والخرشي ٨ / ١١٠، وفتح القدير ٥ / ٤٧١.