للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَوْتُ الْوَدِيعِ قَبْل رَدِّ الْوَدِيعَةِ: ٣٣ - إِذَا مَاتَ الْوَدِيعُ قَبْل رَدِّ الْوَدِيعَةِ، وَانْتَقَلَتْ إِلَى يَدِ وَارِثِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَالتَّمْكِينِ مِنْهُ، لِزَوَال الاِئْتِمَانِ (١) .

إِذَا وُجِدَ فِي تَرِكَةِ مُتَوَفٍّ صُنْدُوقٌ أَوْ كِتَابٌ أَوْ كِيسٌ فِيهِ نَقُودٌ، كُتِبَ عَلَيْهِ بِخَطِّ الْمُتَوَفَّى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِفُلاَنٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ فِعْلُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ يَعْمَل وُجُوبًا بِخَطِّ مُوَرِّثِهِ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَدِيعَةٌ لِفُلاَنٍ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتٍ بِوَجْهٍ آخَرَ. (٢)

(وَالثَّانِي) لِلشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ:


(١) الإِْشْرَاف لاِبْن الْمُنْذِر ١ / ٢٥٥، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٦، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمَادَّة (٨٣٤) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ، وَالْمَادَّةِ (٨٠١) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّة.
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٣٥٤، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل ٥ / ٢٥٩، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٣، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٧، وَالإِْفْصَاحِ لاِبْنِ هُبَيْرَة ٢ / ٢٧، وَمُخْتَصِر الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّة لاِبْن تَيْمِيَّةَ ص ٦٠٨، وَدُرَر الْحُكَّام ٤ / ١٤٣، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٥ / ٢٥٩، وَالزُّرْقَانِيَّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١٢٠.