للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - صَوْمُ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ.

٤ - صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَهِيَ الأَْيَّامُ الْبِيضُ.

٥ - صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ.

٦ - صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ.

٧ - صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ.

٨ - صَوْمُ شَهْرِ رَجَبٍ.

٩ - صِيَامُ مَا ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ.

وَتَفْصِيل أَحْكَامِ هَذَا الصَّوْمِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمُ التَّطَوُّعِ)

الصَّوْمُ الْمَكْرُوهُ، وَيَشْمَل مَا يَلِي:

أ - إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:

١٤ - نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ الْجُمْهُورُ (١) ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ (٢) ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ


(١) مراقي الفلاح / ٣٥١، والقوانين الفقهية (٧٨) وروضة الطالبين ٢ / ٣٨٧، والروض المربع ١ / ١٤٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٤٠.
(٢) حديث أبي هريرة: " لا تصوموا يوم الجمعة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٣٢ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٠١ ط الحلبي) وأحمد (٢ / ٤٩٥) ، واللفظ لأحمد.