للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأَْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.

أَمَّا وَطَنُ الإِْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلاَ يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإِْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ.

أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأَْوَّلاَنِ فَلأَِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَلأَِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.

(ر: صَلاَة الْمُسَافِرِ ف٥، ٧، ٩)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:

١١ - يَتَعَلَّقُ بِالْوَطَنِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلاَثَةِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، أَهَمُّهَا: قَصْرُ الصَّلاَةِ، وَجَمْعُ الصَّلَوَاتِ، وَالإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ، وَالأُْضْحِيَّةُ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - قَصْرُ الصَّلاَةِ:

١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاطِنَ فِي وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ أَوْ وَطَنِ الإِْقَامَةِ، لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ؛