للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأُْولَى: خُطْبَةٌ قَبْل الْخِطْبَةِ مِنَ الْخَاطِبِ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ الْتِمَاسَ النِّكَاحِ.

الثَّانِيَةُ: خُطْبَةٌ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ أَوْ الاِعْتِذَارَ لَهُ.

وَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَة ف ٣٧) .

الثَّالِثَةُ: قَبْل عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْوَلِيِّ بِالإِْيجَابِ.

الرَّابِعَةُ: قَبْل تَمَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الزَّوْجِ بِالْقَبُول.

وَقَالُوا: الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِخُطْبَةِ الزَّوَاجِ مُغْتَفَرٌ، لأَِنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْقَبُول مَعَ قِصَرِهِ، فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ (١) .

ي - إِعْلاَنُ النِّكَاحِ:

٢٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ، أَيْ إِظْهَارُ عَقْدِهِ، حَتَّى يُشْهَرَ وَيُعْرَفَ وَيَبْعُدَ عَنْ تُهْمَةِ الزِّنَا (٢) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْلِنُوا


(١) جواهر الإكليل ١ / ١٧٥ - ط دار الباز - مكة المكرمة، والشرح الصغير ٢ / ٣٣٨، وأسنى المطالب ٣ / ١١٧، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٠٢.
(٢) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٦١، ٢٦٢، والشرح الصغير والصاوي ٢ / ٣٣٩، والمغني ٦ / ٥٣٧، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٥ / ٣٥٠ - ٣٥١.