للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ (١) .

وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِصْرِ:

أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ (٢) .

وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف ٥) .

ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا.


(١) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة ٣ / ١٢٥.
(٢) حاشية العدوي ١ / ٢٢١، وبداية المجتهد ١ / ٩٢ - ٩٣، والمغني لابن قدامة ١ / ٤١٧، والإنصاف ١ / ٤٠٧.
(٣) شرح الزرقاني ١ / ١٥٦.