للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ (١) ، وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ لأَِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمَسْحِ عِنْدَ إِطْلاَقِهِ (٢) . وَلِلْفُقَهَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَتَكْرَارِ الْمَسْحِ وَغَسْل الرَّأْسِ بَدَل الْمَسْحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (وُضُوءٍ) .

ثَانِيًا: مَسْحُ الأُْذُنَيْنِ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْحِ الأُْذُنَيْنِ هَل هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ، وَهَل يُجَدَّدُ لَهُمَا الْمَاءُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٍ) .

ثَالِثًا: مَسْحُ الرَّقَبَةِ:

٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مَا عَدَا الرَّافِعِيَّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْدَبُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ بَل يُكْرَهُ، لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ بِدْعَةٌ (٣) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ (٤) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَقَبَةٌ ف ٢) .

رَابِعًا: الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي نَزْعِهَا فَلَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْكُمَّيْنِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ


(١) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة ". أخرجه مسلم ١ / ١٣١.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٥٣.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ١٠٣، ١٠٤، والجمل ١ / ١٢٩، ١٣٠.
(٤) الاختيار ١ / ٩.