للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْت غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُل: هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ (١) .

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحْجَرُ عَلَى الْغَافِل بِسَبَبِ غَفْلَتِهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى طَلَبِهِمْ وَإِنَّمَا قَال لَهُ: قُل: لاَ خِلاَبَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ. وَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ مَشْرُوعًا لأََجَابَهُمْ إِلَيْهِ (٢) .

الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ:

١٦ - سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ إِفْلاَسٍ الْكَلاَمُ عَنِ الْحَجْرِ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا - فِي الْجُمْلَةِ - مَا يُغْنِي عَنْ إِِعَادَتِهِ هُنَا، ابْتِدَاءً مِنَ الْفِقْرَةِ (٧) وَمَا بَعْدَهَا (٣) . وَالْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ هُوَ حَجْرٌ لَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ دُونَ ذِمَّتِهِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِفْلاَسٌ) (وَغَيْبَةٌ) .

الْحَجْرُ عَلَى الْفَاسِقِ:

١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الْفَاسِقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا مُبَذِّرًا لِمَالِهِ لاَ يُحْجَرُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ مُجَرَّدَ الْفِسْقِ فَقَطْ لاَ يُوجِبُ الْحَجْرَ،


(١) حديث أنس بن مالك. . . أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ٥٤٣ - ط الحلبي) وقال: " حسن صحيح ".
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١٩٤، ١٩٨ - ١٩٩، وابن عابدين ٦ / ١٤٨ ط الحلبي والشرح الصغير ٣ / ٣٩٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٦٨، والمغني ٤ / ٥١٦ وما بعدها.
(٣) الموسوعة الفقهية ٥ / ٣٠٢ وما بعدها.