للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَقْصِدُوا الْجِهَادَ.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلاَ يُسْهِمُ لِلأُْنْثَى وَلَوْ قَاتَلَتْ.

رَابِعًا: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلاَ يُسْهِمُ لِكَافِرٍ وَلَوْ قَاتَل.

خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ حُرًّا، فَلاَ يُسْهِمُ لِعَبْدٍ وَلَوْ قَاتَل.

سَادِسًا. أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً بَالِغًا. فَلاَ يُسْهِمُ لِمَجْنُونٍ أَوْ لِصَبِيٍّ (١) .

وَيَرْضَخُ لِمَنْ سَبَقَ بِحَسَبِ رَأْيِ الإِْمَامِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَضْخٍ ف ٥ - ٦) .

قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ:

٢٤ - يَبْدَأُ الإِْمَامُ فِي الْقِسْمَةِ بِالأَْسْلاَبِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِهَا. لأَِنَّ الْقَاتِل يَسْتَحِقُّهَا غَيْرَ مُخَمَّسَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ مَالٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ دُفِعَ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَيِّنٌ.

ثُمَّ يَبْدَأُ بِمُؤْنَةِ الْغَنِيمَةِ، مِنْ أُجْرَةِ نَقَّالٍ وَحَمَّالٍ، وَحَافِظِ مَخْزَنٍ وَحَاسِبٍ، لأَِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيمَةِ. وَإِعْطَاءِ جُعْل مَنْ دَلَّهُ عَلَى مَصْلَحَةٍ كَطَرِيقٍ أَوْ قَلْعَةٍ.

٢٥ - ثُمَّ يَجْعَلُهَا خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةً.


(١) البدائع ٧ / ١٢٦، ومنح الجليل ١ / ٧٤٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٩٢، ونهاية المحتاج ٦ / ١٤٦، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ٢٥٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٦٨، ٤٦٩، وكشاف القناع ٣ / ٨٢.