للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالرِّيحِ فَقَطْ لَمْ يَقْصُرْ فِي مَسَافَةِ الْبَرِّ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ دُونَ قَصْرٍ فَلاَ تَلْفِيقَ (١) .

وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ - فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بَل لَوْ سَارَ فِي الْبَحْرِ وَقَطَعَ تِلْكَ الْمَسَافَةَ فِي لَحْظَةٍ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ (٢) .

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ بِالسَّيْرِ فِي الْبَحْرِ، وَلاَ السَّيْرُ فِي الْبَحْرِ بِالسَّيْرِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي كُل مَوْضِعٍ مِنْهُمَا مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى عِنْدَهُمْ أَنْ يُنْظَرَ كَمْ تَسِيرُ السَّفِينَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، إِذَا كَانَتِ الرِّيَاحُ مُسْتَوِيَةً مُعْتَدِلَةً فَيُجْعَل ذَلِكَ هُوَ الْمُقَدَّرَ، لأَِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْجَبَل (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ) .

التَّلْفِيقُ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا شَابَهَهَا:

١١ - الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِتْمَامُ الشَّهْرِ


(١) الدسوقي ١ / ٣٥٩ ط الفكر، والزرقاني ٢ / ٣٨ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٨٨ ط دار المعرفة، والخرشي ٢ / ٥٧ ط دار صادر.
(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٨٥ ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي ١ / ٢٥٩ ط الحلبي، وكشاف القناع ١ / ٥٠٤ ط النصر، والكافي ١ / ١٩٦ ط المكتب الإسلامي، والإنصاف ٢ / ٣١٨ ط التراث.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ١٣٨ ط المكتبة الإسلامية، وتبيين الحقائق ١ / ٢٠٩ - ٢١٠ ط دار المعرفة.