للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - التَّحِيَّةُ بَيْنَ الأَْحْيَاءِ:

٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِبْتِدَاءَ بِالسَّلاَمِ سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا، وَرَدَّهُ فَرِيضَةٌ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} . وَلِلتَّفْصِيل ر: (سَلاَمٌ) .

ب - تَحِيَّةُ الأَْمْوَاتِ:

٤ - تَحِيَّةُ مَنْ فِي الْقُبُورِ السَّلاَمُ، فَإِذَا مَرَّ الْمُسْلِمُ بِالْقُبُورِ أَوْ زَارَهَا اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقُول مَا وَرَدَ (٢) وَهُوَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْل الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْأَل اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. (٣)

ج - تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ:

٥ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُل مَنْ يَدْخُل مَسْجِدًا غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - يُرِيدُ الْجُلُوسَ بِهِ لاَ الْمُرُورَ فِيهِ، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا - أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَبْل الْجُلُوسِ. وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ


(١) تفسير القرطبي ٥ / ٢٩٧ - ٣٠٤، وفتح الباري ١١ / ٢، ١٢ - ١٤ ط السعودية، وأسهل المدارك ٣ / ٣٥١ - ٣٥٣ ط عيسى الحلبي بمصر، وشرح المنهاج ٤ / ٢١٥ ط مصطفى الحلبي بمصر.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٠، والمغني ٢ / ٥٦٦، ومنهاج الطالبين ١ / ٣٥١.
(٣) حديث: " السلام عليكم أهل الديار. . . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٧١ - ط الحلبي) من حديث عائشة.