للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّعْوَى (١) .

كَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ:

٥١ - إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ نَقْدًا، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِبَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَقَدْرِهِ، (٢) وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّقْدُ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ فَلاَ حَاجَةَ لِذِكْرِ غَيْرِ قَدْرِهِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِثْلِيًّا، فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِمِثْل مَا يُعْلَمُ بِهِ النَّقْدُ. وَإِذْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا قِيَمِيَّةً، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَكُونُ فِي الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الْحَال دَعْوَى دَيْنٍ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ هَالِكَةً، فَإِذَا كَانَتْ هَالِكَةً تُعْلَمُ بِذِكْرِ قِيمَتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِلاَّ فَلاَ تُعْلَمُ إِلاَّ بِالإِْشَارَةِ إِلَيْهَا.

وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَثْبُتُ الأَْعْيَانُ الْقِيَمِيَّةُ فِي الذِّمَّةِ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ، وَعِنْدَئِذٍ تُعْلَمُ عِنْدَهُمْ بِذِكْرِ أَوْصَافِهَا الَّتِي تَنْضَبِطُ بِهَا، وَهِيَ الأَْوْصَافُ الَّتِي يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي عَقْدِ السَّلَمِ (٣) .


(١) الفروق ٤ / ٧٢، منتهى الإرادات ٢ / ٥٩٤، جواهر العقود ٢ / ٤٩٩
(٢) الهداية مع تكملة القدير ٦ / ١٤١، تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٥٤٧، تبصرة الحكام ١ / ١٠٥ طبع ١٣٠١ هـ، المهذب ٢ / ٣١١، المنهاج وشرح المحلي وحاشية قليوبي، وحاشية عميرة ٤ / ٢٣٦ - ٢٣٧، المغني ٩ / ٨٥
(٣) الفروق ٤ / ٧٢، تبصرة الحكام ١ / ١٠٥ طبع ١٣٠١ هـ، فتح المعين وإعانة الطالبين ٤ / ٢٤١، ترشيح المستفيدين ص ٤٠٧ - ٤٠٨، المغني ٩ / ٨٤، ٨٥، منتهى الإرادات، القسم الأول ٣٩١، وكشاف القناع ٤ / ٢٠٤