للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا لاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِمْ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ قُتِل (١) . وَالتَّفْصِيل فِي: (تَوْبَة، رِدَّة) .

الذَّبْحُ بِاسْمِ رَسُول اللَّهِ:

٤ - لاَ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِاسْمِ رَسُول اللَّهِ، وَلاَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ - بِالْجَرِّ - حَيْثُ يَجِبُ تَجْرِيدُ اسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ اسْمِ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٢) } الآْيَةَ، وَقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا إِشْرَاكُ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَاسْمِ غَيْرِهِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي: (ذَبَائِح) .

حِمَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

٥ - كَانَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِيَ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا " حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْل الْمُسْلِمِينَ (٤) " وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَذَةَ لإِِبِل الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْل الْمُجَاهِدِينَ (٥) .


(١) المصادر السابقة نفسها.
(٢) سورة المائدة / ٣.
(٣) البدائع ٥ / ٤٨، وروضة الطالبين ٣ / ٢٠٥، ومواهب الجليل ١ / ١٨
(٤) حديث: " حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين " أخرجه البيهقي (٦ / ١٤٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عمر، وضعفه ابن حجر في الفتح (٥ / ٤٥ - ط السلفية) .
(٥) حديث: " حمى الربذة لإبل الصدقة " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ١٥٨ - ط القدسي) ، وقال: " رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ".