للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَنَفِيَّةُ التَّكْبِيرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلاِسْتِغْفَارِ فِي الْخُطْبَةِ (١) .

الاِسْتِغْفَارُ لِلأَْمْوَاتِ:

٢١ - الاِسْتِغْفَارُ عِبَادَةٌ قَوْلِيَّةٌ يَصِحُّ فِعْلُهَا لِلْمَيِّتِ (٢) . وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الاِسْتِغْفَارُ لِلأَْمْوَاتِ، فَفِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَرَدَ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، لَكِنْ لاَ يُسْتَغْفَرُ لِصَبِيٍّ وَنَحْوِهِ (٣) .

وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ.

وَعَقِبَ الدَّفْنِ يُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ جَمَاعَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمَيِّتِ، لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ فِي سُؤَال مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَفَنَ الرَّجُل وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَال: اسْتَغْفِرُوا لأَِخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثَبُّتَ فَإِنَّهُ الآْنَ يُسْأَل (٤) وَصَرَّحَ بِذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (٥) .

٢٢ - وَمِنْ آدَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ،


(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٠٠.
(٢) المغني لابن قدامة ٢ / ٥٦٨ ط الرياض.
(٣) فتح القدير ١ / ٤٥٩، والبحر الرائق ١ / ١٩٨ ط العلمية، وحاشية الصعيدي على الكفاية ١ / ٣٣٤ ط الحلبي، والمجموع ٥ / ١٤٤، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٣٧٢.
(٤) حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الرجل. . . " أخرجه أبو داود والحاكم والبزار من حديث عثمان بن عفان. قال البزار: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وسكت عنه المنذري. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه (تلخيص الحبير ٢ / ١٣٥ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة، وعون المعبود ٣ / ٢٠٩ ط الهند، والمستدرك ١ / ٣٧٠ - ٣٧١ نشر دار الكتاب العربي) .
(٥) ابن عابدين ١ / ٦٠١، والأنوار السنية ١ / ١٢١ ط الحلبي، والمجموع ٥ / ٢٩٤، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٣٨٥، والشرح الصغير للدردير ١ / ٥٦٨.