للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى) (١) .

ن - إِعْسَارُ الضَّامِنِ:

٢٤ - إِعْسَارُ الْكَفِيل حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأَْصِيل فِي وُجُوبِ الإِْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ. (٢)

س - إِعْسَارُ الدَّوْلَةِ بِالتَّكَالِيفِ الْوَاجِبَةِ:

٢٥ - إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ يَكْفِي لِلْجِهَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَفْرِضَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال مَا يَسُدُّ الْحَاجَةَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْتِ الْمَال) (٣) .


(١) حاشية الجمل على شرح المنهج ٥٥ / ١٩٧ دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبير ٢ / ١٧٤، الشرح الصغير ١ / ٣٢٤ الطبعة الثانية المطبعة العامرة المليجية ١٣٣٥ هـ، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٢، والمغني ١٠ / ٤٩٨، والمهذب ٢ / ٢٦٠، والخراج لأبي يوسف ص ١٩٦، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ / ٢٠٧.
(٢) البدائع ٦ / ٢، وفتح القدير ٦ / ٢٨٥، والعناية ٦ / ٣١٧، والاختيار ٢ / ٦٦، والمهذب ١ / ٣٤٦، والدسوقي والشرح الكبير ٣ / ٣٣٠، والمغني ٤ / ٥٩٢.
(٣) لفتاوى الهندية ٢٢ / ١٩١ من كتاب السير، وفتح القدير والكفاية تعليقا على ما في الفتح ٥ / ١٩٤ - ١٩٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ٢٣٥ - ٢٣٧، والأحكام السلطانية للماوردي ١٨٧ - ١٨٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٢ / ١٧٤ وينظر جواهر الإكليل ١ / ٢٥١.