للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلاَءِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْبَعِيرُ الْجَرْبَانُ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْخَمْرُ: -

٢ - الْخَمْرُ: هِيَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَقَذَفَا بِالزَّبَدِ، وَتُطْلَقُ الْخَمْرُ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى كُل مَا يُسْكِرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْعِنَبِ (٢) .

ب - الْبَاذِقُ وَالْمُنَصَّفُ:

٣ - الْبَاذِقُ: هُوَ الْمَطْبُوخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الذَّاهِبُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَصِل ثُلُثَيْهِ.

وَالْمُنَصَّفُ مِنْهُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ (٣) .

ج - نَقِيعُ الزَّبِيبِ:

٤ - نَقِيعُ الزَّبِيبِ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ، بِأَنْ يُتْرَكَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ حَتَّى تَخْرُجَ حَلاَوَتُهُ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَشْتَدَّ وَيَغْلِيَ (٤) .


(١) الدر المختار بهامش رد المحتار ٥ / ٢٩٠، وانظر الزيلعي ٦ / ٤٥.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٨٨، والزيلعي ٦ / ٤٥، ٤٦، والموسوعة الفقهية ٥ / ١٢ مصطلح (أشربه ف ٤) .
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٩٠، والزيلعي ٦ / ٤٥.
(٤) الزيلعي ٦ / ٤٥، وابن عابدين ٥ / ٢٨٩، ٢٩٠.