للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّ الأَْمْوَال وَالْحُرُمَ مُشْتَرَكَةٌ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرِّدَّةُ:

٢ - الاِرْتِدَادُ فِي اللُّغَةِ: التَّحَوُّل وَالرُّجُوعُ، وَالاِسْمُ: الرِّدَّةُ.

وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلرِّدَّةِ هُوَ رُجُوعُ الْمُسْلِمِ عَنْ دِينِهِ (٢) .

وَبَيْنَ الرِّدَّةِ وَالزَّنْدَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ يَجْتَمِعَانِ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا أَخْفَى كُفْرَهُ وَأَظْهَرَ الإِْسْلاَمَ، وَيَنْفَرِدُ الْمُرْتَدُّ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَلاَنِيَةً، وَيَنْفَرِدُ الزِّنْدِيقُ فِيمَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ إِسْلاَمٌ صَحِيحٌ.

ب - الإِْلْحَادُ:

٣ - الإِْلْحَادُ لُغَةً: الْمَيْل. قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: الْمُلْحِدُ الْعَادِل عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، يُقَال: أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ (٣) .

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْمُلْحِدُ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ أَيْ حَادَ وَعَدَل، لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١)) ابن عابدين ٣ / ٢٩٢، ٢٩٦، والدسوقي ٤ / ٣٠٦، والقليوبي ٣ / ١٤٨، ٤ / ١٧٧، وكشاف القناع ٦ / ١٧٧.
(٢) لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين ٣ / ٢٨٣، والدسوقي ٤ / ٣٠١.
(٣) لسان العرب والمصباح المنير.