للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ حَوْل هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ كَرَاهَةُ الْقَرْضِ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْطِ (١) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حُرْمَةِ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي الْخُلاَصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ (٢) .

ج - الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

٣٢ - إِذَا شُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُقْرِضُ شَيْئًا، أَوْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ، أَوْ يُؤَجِّرَهُ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا الاِشْتِرَاطِ (٣) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ (٤) .

قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَحَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْبَيْعِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّرِيعَةِ إِلَى الرِّبْحِ فِي السَّلَفِ بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَالتَّوَسُّل إِلَى ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوِ الإِْجَارَةِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ (٥) ،


(١) المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ٢ / ٥١٩ ط. دار الغرب الإسلامي، وبداية المجتهد ٨ / ٩٣ (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) .
(٢) ابن عابدين ٤ / ١٧٤.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٩٣، وكفاية الطالب الرباني ٢ / ١٤٩ - ١٥٠، والمهذب ١ / ٣١١، وفتح العزيز ٩ / ٣٨٤، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٥.
(٤) حديث: " لا يحل سلف وبيع " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.
(٥) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ١ / ٣٦٣.