للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلاَ تَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِشَيْءٍ نَجِسٍ،

كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ (١) .

ج - تَنْزِيهُ الْقُرْآنِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ:

١٠ - تَحْرُمُ الْمُسَافَرَةُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهِمْ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٢) .

وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْمُصْحَفِ مِنَ الْكَافِرِ (٣) .

تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

١١ - يَجِبُ تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الاِمْتِهَانِ.

فَمَنْ أَلْقَى وَرَقَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ اسْمُ نَبِيٍّ، أَوْ مَلَكٍ، فِي نَجَاسَةٍ، أَوْ لَطَّخَ ذَلِكَ بِنَجَسٍ - وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ - حُكِمَ بِكُفْرِهِ، إذَا قَامَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الإِْهَانَةَ لِلشَّرْعِ (٤) .


(١) ابن عابدين ١ / ١١٦، ٣ / ٢٨٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، الشفا ٢ / ١١٠١، والزواجر ١ / ٢٦، والأعلام ٣٨، التبيان ص١١٢ - ١١٣ دار الفكر، والفروع ١ / ١٨٨، ١٩٣.
(٢) حديث: " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ١٣٣ ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٤٩٠ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(٣) التبيان ١١٣، والفروع ١ / ١٩٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥٤، ٢ / ٣، ابن عابدين ٣ / ٢٢٣.
(٤) الزواجر ١ / ٢٦، والأعلام ٣٨، والقليوبي ٤ / ١٧٦.