للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْقُبُورِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأََنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ (١) ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ التَّخَلِّي بَيْنَهَا.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ النَّوْمِ عِنْدَ الْقَبْرِ (٢) .

ب - كَيْفِيَّةُ حَفْرِ الْقَبْرِ:

أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَتَحْرُسُهُ عَنِ السِّبَاعِ لِعُسْرِ نَبْشِ مِثْلِهَا غَالِبًا.

قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْدْنَى أَنْ يُعَمِّقَ نِصْفَ الْقَامَةِ (٣) .

أَمَّا الأَْكْمَل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَْكْثَرُ مِنَ


(١) حديث: " لأن أمشي على جمرة أو سيف. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٩) وجود إسناده المنذري في الترغيب (٤ / ٢٨٠) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٩، والقليوبي وعميرة ١ / ٣٤٢، وكشاف القناع ٢ / ١٤٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٩٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٢، وكشاف القناع ٢ / ١٣٤.