للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُرْمَةِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ (١) .

الْمَذْهَبُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (٢) .

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْمُجَامِعِ الْمَذْكُورِ آنِفًا حَيْثُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْفِيرِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَلاَ تَفْصِيلٍ.

وَبِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعِ تَامٍّ، فَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ عَلِمَ (٣) .

أَثَرُ الْعَارِضِ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ

٣١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَمَّنْ جَامَعَ فِي أَوَّل النَّهَارِ، ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَحَاضَتْ أَوْ نُفِسَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْل الأَْوَّل: عَدَمُ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِحُدُوثِ الْعَارِضِ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَبِهِ قَال اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤) .

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ مَعْنًى طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ


(١) المجموع ٦ / ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٠، وتبيين الحقائق ١ / ٣٤٢، ومواهب الجليل ١ / ٤٢٧، ٤٣٨.
(٢) المغني ٣ / ١٢٦.
(٣) المغني ٣ / ١٢٧.
(٤) المدونة ١ / ٢٢١، والمغني ٢ / ١٢٥، والمجموع ٦ / ٣٤٠، ٣٥١.