للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاجِبَةٌ لِوَارِثٍ أَوْ دَيْنٍ - لَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ - لَهُمَا رَدُّهُ (١) . وَكُل هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ فِي: (حَجْرٌ، تَبَرُّعٌ، هِبَةٌ، وَقْفٌ، وَصِيَّةٌ) .

هـ - التَّطَوُّعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرُبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ:

٤١ - لاَ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: -

لاَ تَصِحُّ إِعَارَةُ الصَّيْدِ لِمُحْرِمٍ بِالْحَجِّ (٢) . - لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ، كَالْوَصِيَّةِ لِلْكَنِيسَةِ، وَالْوَصِيَّةِ بِالسِّلاَحِ لأَِهْل الْحَرْبِ. وَلاَ الْوَصِيَّةُ بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ أَوْ عِمَارَتِهِمَا أَوِ الاِتِّفَاقِ عَلَيْهِمَا (٣) .

لاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلاَ عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّمٌ كَالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالإِِْنْجِيل. وَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالْوَقْفِ الْقُرْبَةُ. وَفِي وَقْفِ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ (٤) . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ.


(١) البدائع ٧ / ١٧٤، والشرح الصغير ٢ / ٣١٢ ط الحلبي، والحطاب ٥ / ٦٠، ٦١، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣ / ١٢٠، والمغني ٥ / ٦٣٣، ٦ / ٧١، والاختيارات الفقهية ص ١٧٩، والمنثور في القواعد ٣ / ٢٧٨، والقواعد لابن رجب ص ١٤.
(٢) البدائع ٦ / ٢١٤، ٢١٥، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٧٢، والشرح الصغير ٢ / ٢٠٦ ط الحلبي، والمغني ٥ / ٢٢٥.
(٣) المهذب ١ / ٤٥٨، والمغني ٦ / ١٠٥.
(٤) الحطاب ٥ / ٢٣، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٦٥، والمغني ٥ / ٦٤٥.