للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُوَكِّل فِيمَا تُشْتَرَطُ فِيهِ السَّلاَمَةُ مِنَ الْفِسْقِ (١) .

ثَامِنًا: السُكْرُ:

١٨٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَكِرَ الْوَكِيل أَوِ الْمُوَكِّل بِلاَ تَعَدٍّ (أَيْ بِمُبَاحٍ) انْعَزَل الْوَكِيل.

أَمَّا إِذَا سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِتَعَدٍّ (أَيْ بِمُحَرَّمٍ) فَيُحْتَمَل أَنَّهُ يَنْعَزِل الْوَكِيل لِذَلِكَ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِلُ، لأَِنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي. (٢)

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالسُّكْرِ الَّذِي يُفَسَّقُ بِهِ فِي غَيْرِ مَا يُنَافِيهِ، لأَِنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ.

وَأَمَّا مَا يُنَافِي الْفِسْقَ كَالإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُل فِيهِ بِالسُّكْرِ (٣) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالسُّكْرِ، سَوَاءٌ طَرَأَ عَلَى الْمُوَكِّل أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُبَاحٍ أَوْ مِنْ مُحَرَّمٍ.

وَقَالُوا: الْوَكِيل بِالطَّلاَقِ صَاحِيًا إِذَا سَكِرَ فَطَلَّقَ لَمْ يَقَعْ، وَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ لَوْ سَكِرَ فَبَاعَ لَمْ


(١) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ٥ / ٣٤٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٥٦.
(٢) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ٥ / ٣٤٠، ونهاية المحتاج ٥ / ٥٥، وإعانة الطالبين ٣ / ٩٦.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٦٩، والإنصاف ٥ / ٣٦٩، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٤٤.