للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ:

٢٩ - يَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ حَدَّ حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِِلَى عِيرٍ، لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِِلَى عِيرٍ (١) . وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الْحَرَمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ، فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ، وَاللاَّبَةُ الْحَرَّةُ، وَهِيَ أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ. وَوَرَدَ فِي رِوَايَةٍ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا. (٢) . وَقَدْرُهُ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَيِ اثْنَا عَشَرَ مِيلاً مِنْ كُل جِهَةٍ (٣) .

مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

٣٠ - يَخْتَلِفُ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ عِنْدَ


(١) الثور والعير جبلان بالمدينة كما حققه الزركشي (إعلام الساجد ص ٢٢٧ - ٢٢٩) وحديث: " حرم المدينة ما بين ثور إلى عير ". أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٤٢ - ط السلفية) ، مسلم (٢ / ٩٩٥ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(٢) قال البهوتي نقلا عن فتح الباري: روايته (ما بين لابتيها) أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية (جبليها) لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة. أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب) (كشاف القناع ٢ / ٤٧٥. وحديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٨٩ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ١٠٠٠ - ط. الحلبي) . من حديث أبي هريرة.
(٣) الشرح الصغير ٢ / ١١١، ١١٢، ومغني المحتاج ١ / ١٢٩، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٥٣، ٣٥٤ وكشاف القناع ٢ / ٤٧٥، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٨.