للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة ف ٢٤)

إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:

١٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إِذَا سَلِمَ دِينُهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْمَامَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (١) وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا: " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ " وَقَرَأَتْ: ( {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ) (٢) وَلأَِنَّهُ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ كَغَيْرِهِ. (٣)

دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِهِ، لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَال.

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ١٧٧) .

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:

١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا


(١) حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . " أخرجه مسلم (١ ٤٦٥ ـ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٢) سورة الأنعام ١٦٤.
(٣) مطالب أولي النهى ١ ٦٨٠.